responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 115

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله [١].

[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج عبده [١] بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ، وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليه‌السلام : فان أصل [٢] النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.

ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر ، مثله [٣].

[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.


[١] الفقيه ٣ : ٣٥٠ | ١٦٧٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٢ ، والتهذيب ٧ : ٣٥١ | ١٤٣١.

[١] في الفقيه زيادة : امرأة « هامش المخطوط ».

[٢] كتب في هامش المصححة : ( فانه في الاصل ) خ كافي.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٨٣ | ١٣٤٩.

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٩ | ٧.

[١] الفقيه ٣ : ٢٨٥ | ١٣٥٦.

[٢] التهذيب ٧ : ٣٥٢ | ١٤٣٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 115
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست