اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 115
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير ، عن
زرارة ، مثله [١].
[ ٢٦٦٦٧ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة
، عن أبي جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل تزوج عبده [١]
بغير إذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه؟ قال : ذاك لمولاه إن شاء فرق بينهما ،
وإن شاء أجاز نكاحهما فان فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها ، إلا أن يكون اعتدى
فأصدقها صداقا كثيرا ، وإن أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الاول ، فقلت لابي جعفر عليهالسلام : فان أصل [٢] النكاح كان عاصيا ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : انما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله
إنما عصى سيده ولم يعص الله ، إن ذلك ليس كإتيان ما حرم الله عليه من نكاح في عدة
وأشباهه.
[ ٢٦٦٦٨ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير
اذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.
ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل بن أبي
زياد ، عن جعفر ، عن آبائه ، عن رسول الله صلىاللهعليهوآله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ما قبله.