responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 114

وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، الحديث.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب [٢].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، [٣] ، وقوله هنا : « فاسد مردود » المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره [٤].

٢٤ ـ باب أن العبد اذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد

موقوفا على الاجازة منه ، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد

وحكم المهر

[ ٢٦٦٦٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اُذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فاذا أجازه فهو له جائز.


[١] التهذيب ٨ : ٢٦٩ | ٩٧٨.

[٢] الفقيه ٣ : ٧٦ | ٢٧١.

[٣] يأتي في الابواب ٢٤ و ٢٥ و ٢٧ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في البابين ٢٤ و ٢٥ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٢ من الباب ١ وفي الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الباب ٢٣ من هذه الابواب.

الباب ٢٤

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٣٥١ | ١٤٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 114
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست