اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 113
٢٣ ـ باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف
في ماله إلا
بإذن مولاه حتى المكاتب
[ ٢٦٦٦٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر
بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.
[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ ـ وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ( عن صفوان ) [١] ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في مملوك تزوج بغير اذن مولاه ، أعاص
لله؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو؟ قال : ما أزعم أنه حرام ونوله [٢] أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.
[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ، أنه قال
في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة
الباب ٢٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧
| ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.