responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 113

٢٣ ـ باب أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله إلا

بإذن مولاه حتى المكاتب

[ ٢٦٦٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٤ ] ٢ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، ( عن صفوان ) [١] ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في مملوك تزوج بغير اذن مولاه ، أعاص لله؟ قال : عاص لمولاه ، قلت : حرام هو؟ قال : ما أزعم أنه حرام ونوله [٢] أن لا يفعل إلا بإذن مولاه.

[ ٢٦٦٦٥ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، أنه قال في رجل كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الامة


الباب ٢٣

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ | ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد النكاح.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٥.

[١] ليس في المصدر

[٢] في نسخة : وقل له « هامش المخطوط » ، نولك أن تفعل ، أي : حقك وينبغي لك « الصحاح ٥ : ١٨٣٦ ».

٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٨ | ٦ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب المكاتبة ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست