[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا
يزيد.
[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ ـ وعنه
عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن
يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال ، وقال : يحل للعبد
أن ينكح حرتين.
[ ٢٦٦٦١ ] ٩ ـ محمد
بن علي بن الحسين قال : سئل عليهالسلام
عن المملوك : ما يحلّ له من النساء؟ قال : حرّتين أو أربع إماء.
[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ ـ قال
: وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن
الحسين ابن بابويه [١].