responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 112

[ ٢٦٦٥٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن المملوك ، كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.

أقول : تقدم الوجه في أمثاله [١].

[ ٢٦٦٥٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.

[ ٢٦٦٦٠ ] ٨ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال ، وقال : يحل للعبد أن ينكح حرتين.

[ ٢٦٦٦١ ] ٩ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل عليه‌السلام عن المملوك : ما يحلّ له من النساء؟ قال : حرّتين أو أربع إماء.

[ ٢٦٦٦٢ ] ١٠ ـ قال : وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد [٢].


٦ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥٢ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧٤.

[١] تقدم في الحديث ٣ من هذا الباب.

٧ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥٣.

٨ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٢١٤ | ٧٧٨.

٩ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٧ | ١٣٦٦.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٧١ | ١٢٨٩.

[١] التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥٤.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ١ وفي البابين ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست