responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 111

أحدهما عليهما‌السلام ، قال : سألته عن المملوك ، كم يحلّ له أن يتزوّج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن.

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة [١].

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

[ ٢٦٦٥٥ ] ٣ ـ وعنه عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المملوك ، كم يحل له من النساء؟ قال : لا يحل له إلا ثنتان.

أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على الحرائر لما مضى [٢] ويأتي [٣].

[ ٢٦٦٥٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوك ، كم يحل له من النساء؟ قال : امرأتان.

[ ٢٦٦٥٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.


[١] الكافي ٥ : ٤٧٧ | ٣.

[٢] لم نعثر عليه في الفقه المطبوع.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧١ ، وأورد بتمامه في الحديث ٤ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

[١] راجع التذكرة ٢ : ٦٤٣ ، جواهر الكلام ٣٠ : ٦.

[٢] مضى في الحديثين ١ و ٢ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الحديث ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ من هذا الباب.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧٢.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٥١ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧٣ ، وأورده بإسناد آخر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بإستيفاء العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست