responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 110

حلّت له نصف النهار؟ فبقي يحيى والفقهاء خرسا ، فقال المأمون : يا أبا جعفر ، أعزّك الله بيّن لنا هذا ، فقال : هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحلّ له واشتراها فحلت له ، ثم أعتقها فحرمت عليه ، ثم تزوجها فحلت له ، فظاهر منها فحرمت عليه ، وكفر عن الظهار فحلت له ، ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ، فراجعها فحلت له ، فارتد عن الاسلام فحرمت عليه ، ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الاول كما أقر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله نكاح زينب مع أبي العاص بن الربيع حيث أسلم على النكاح الاول.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٢٢ ـ باب أنه لا يجوز للعبد أن يطأ بالعقد أكثر من حرتين أو

حرة وأمتين ، أو أربع اماء ، وله أن يطأ من الجواري بالملك باذن

سيده ما شاء

[ ٢٦٦٥٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المملوك ، ما يحلّ له من النساء؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، قال : ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له مال جارية أو جواري ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٦٥٤ ] ٢ ـ وعنه عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن


[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ٤٦ من هذه الابواب وأكثر أبواب الطلاق والظهار.

الباب ٢٢

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ | ٧٤٧ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧٦ ، وأورد بإسناد آخر في الحديث ٢ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢١٠ | ٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٢١٤ | ٧٧٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست