اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 11
[ ٢٦٣٧٩ ] ٢٤ ـ
وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام : هل نسخ آية المتعة شئ؟ قال : لا ،
ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى إلا شقي.
[ ٢٦٣٨٠ ] ٢٥ ـ
وبإسناد آخر عن علي عليهالسلام
: لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.
[ ٢٦٣٨١ ] ٢٦ ـ قال
: روى إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم ، عن عبدالله بن مسعود قال : كنا
نغزو مع رسول الله صلىاللهعليهوآله
ليس معنا نساء ، فقلنا : يا رسول الله ، ألا نستحصن هنا بأجر؟ فأمرنا أن ننكح
المرأة بالثوب.
[ ٢٦٣٨٢ ] ٢٧ ـ وعن
عمر بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن جابر قال : خرج منادي رسول الله صلىاللهعليهوآله فقال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله قد أذن لكم فتمتّعوا ، يعني نكاح
المتعة.
[ ٢٦٣٨٣ ] ٢٨ ـ وعن
يونس ، عن الزهري ، عن عروة بن الزبير قال : قال ابن عباس : كانت المتعة تفعل على
عهد إمام المتقين رسول الله صلىاللهعليهوآله .
[ ٢٦٣٨٤ ] ٢٩ ـ وعن
ابن أبي وهب [١]
عن أياس بن مسلم ، عن أبيه ، عن سلمة بن الاكوع قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة
أيام فإن أحبا أن يزدادا ازدادا ، وفإن أحبّا أن يتتاركا تتاركا.