responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 107

أختها أمتك ، وأمتك وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ، وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ، وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته.

ورواه الكليني كما مر نحوه [١] ،

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما وخصوصا في النسب [٢] والرضاع [٣] والمصاهرة [٤].

٢٠ ـ باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما دونه إلا بعد

الايجاب والقبول والقبض باذن البائع

[ ٢٦٦٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال : نعم ، إذا استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله.

[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، ( عن أحمد بن محمد ) [١] ، عن أحمد بن الحسن ، عن


[١] مر في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٢] تقدم في أبواب ما يحرم بالنسب.

[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.

[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

الباب ٢٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ٩.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٤ | ١٠.

[١] في المصدر : عن محمد بن أحمد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست