اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 107
أختها أمتك ، وأمتك
وهي عمتك من الرضاعة ، وأمتك وهي خالتك من الرضاعة ، وأمتك وهي أختك من الرضاعة ،
وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرئ بحيضة ، وأمتك وهي حبلى من غيرك ،
وأمتك وهي على سوم من مشتر ، وأمتك ولها زوج وهي تحته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما
وخصوصا في النسب [٢]
والرضاع [٣]
والمصاهرة [٤].
٢٠ ـ باب أن الامة لا يحل للمشتري وطؤها ولا ما
دونه إلا بعد
الايجاب والقبول والقبض باذن البائع
[ ٢٦٦٤٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر
، عن زرارة ، عن حمران قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن رجل اشترى أمة ، هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها؟ قال : نعم ، إذا
استوجبها وصارت من ماله ، وإن ماتت كانت من ماله.
[ ٢٦٦٥٠ ] ٢ ـ وعنه
، ( عن أحمد بن محمد ) [١]
، عن أحمد بن الحسن ، عن
[١] مر في الحديث ٤ من الباب
٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع.