اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 106
١٩ ـ باب أن من وطأ أمة بالملك حرمت عليه أمها
وبنتها عينا
نسبا ورضاعا وأختها جمعا لا عينا ، وأن كل من
حرم وطؤها
بالعقد بالنسب والرضاع والمصاهرة يحرم بالملك
[ ٢٦٦٤٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد
، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: يحرم من الاماء عشر : لا يجمع بين الام والبنت ، ولا بين الاختين. ولا أمتك وهي
حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ، ولا
أمتك وهي خالتك من الرضاعة [١].
ولا أمتك ولك فيها شريك.
ورواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ،
عن الحميري ، عن هارون بن مسلم ، مثله [٣].
[ ٢٦٦٤٨ ] ٢ ـ وعنه
، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عشر لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك
أمها أمتك ، وأمتك
الباب ١٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٨
| ٦٩٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وصدره
في الحديث ٥ من الباب ٢١ وفي الحديث ٨ من الباب ٢٩ ، وقطعة منه في الحديث ١ من
الباب ٥٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
[١] في الفقيه زيادة : ولا
أمتك وهي أختك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي ابنة أخيك من الرضاعة ، ولا أمتك وهي في
عدة. « هامش المخطوط ».