اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 21 صفحة : 105
يستبرئ رحمها الذي
يبيعها بخمس وأربعين ليلة ، والذي يشتريها بخمسة وأربعين ليلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
، عن القاسم ، عن أبان ، مثله [١].
[ ٢٦٦٤٤ ] ٣ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع بن عبد الملك
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام
: ثمانية لا تحل مناكحتهم ـ إلى أن قال : ـ وأمتك وهي على سوم.
[ ٢٦٦٤٥ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان ، عن الحسن بن راشد
، عن مسمع بن كردين ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، نحوه ، إلا أنه قال : وأمتك وهي على سوم من مشتر.
[ ٢٦٦٤٦ ] ٥ ـ
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن الحسن [١] ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ،
عن عمار الساباطي قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: الاستبراء على الذي يبيع الجارية واجب إن كان يطؤها ، وعلى الذي يشتريها
الاستبراء أيضا ، قلت : فيحل له أن يأتيها دون الفرج؟ قال : نعم ، قبل أن يستبرئها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي التجارة [٣].