responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 103

١٦ ـ باب أن من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها استحب له أن

يستبرئها وليس بواجب

[ ٢٦٦٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن العلاء [١] عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية فيعتقها ثم يتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، قلت : فإن وقع عليها؟ قال : لا بأس.

[ ٢٦٦٣٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد بن عبدالله بن زرارة ، عن الحسن بن علي ، عن عبدالله بن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية ثم يعتقها ويتزوجها ، هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها؟ قال : يستبرئ رحمها بحيضة ، وإن وقع عليها فلا بأس.

[ ٢٦٦٤٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن أبي العباس البقباق قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها؟ قال : كان نوله [١] أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].


الباب ١٦

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ | ٦١٢ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ | ١٢٩٥.

[١] « عن العلاء » ليس في التهذيب.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ | ٦١٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ | ١٢٩٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٧٥ | ٦١٤ ، والاستبصار ٣ : ٣٦١ | ١٢٩٧.

[١] في المصدر : له.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 21  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست