اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 99
[ ٢٥١٣٤ ] ٦ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمد
بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.
[ ٢٥١٣٥ ] ٧ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم
يشهد؟ فقال : أما فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه
سلطان جائر عاقبه.
[ ٢٥١٣٦ ] ٨ ـ وفي (
العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمن ذكره ، عن
درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه
، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله [١].
[ ٢٥١٣٧ ] ٩ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال :
إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.
[ ٢٥١٣٨ ] ١٠ ـ وعنه
، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال
له : تنح يا غلام ، فإنّي اريد أن