responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 99

[ ٢٥١٣٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان ، عن محمد بن حكيم ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث.

[ ٢٥١٣٥ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، عن مسلم بن بشير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم يشهد؟ فقال : أما فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ فليس عليه شيء ، ولكن ان أخذه سلطان جائر عاقبه.

[ ٢٥١٣٦ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عمن ذكره ، عن درست ، عن محمد بن عطية ، عن زرارة قال : قال أبوجعفر عليه‌السلام : انما جعلت الشهادة في النكاح للميراث.

ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، مثله [١].

[ ٢٥١٣٧ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له ان يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : إذا كانا مأموين مأمونين فلا بأس.

[ ٢٥١٣٨ ] ١٠ ـ وعنه ، عن علي بن جعفر قال : كنت مع أخي في طريق بعض أمواله وما معنا غير غلام له فقال له : تنح يا غلام ، فإنّي اريد أن


٦ ـ التهذيب ٧ : ٢٤٨ | ١٠٧٦ ، ٤٠٩ | ١٦٣٥.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٥١ | ١١٩٤.

٨ ـ علل الشرائع : ٤٩٨ | ١.

[١] المحاسن : ٣١٩ | ٥٠.

٩ ـ قرب الاسناد : ١٠٩ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من ابواب المتعة.

١٠ ـ قرب الاسناد : ١١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست