٣٤ ـ باب كراهة تزويج المجنونة ، وجواز وطئها
بالملك ولا
يطلب ولدها
[ ٢٥٠٩٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب
الخرّاز [١]
، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، أيصلح له أن
يتزوجها وهي مجنونة؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها
ولا يطلب ولدها.