responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 85

ورواه الصدوق مرسلا [٢].

٣٤ ـ باب كراهة تزويج المجنونة ، وجواز وطئها بالملك ولا

يطلب ولدها

[ ٢٥٠٩٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخرّاز [١] ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سأله بعض أصحابنا عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء ، أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].

٣٥ ـ باب ان النكاح الحلال ثلاثة اقسام : دائم ومنقطع وملك

يمين عينا ومنفعة

[ ٢٥٠٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الحسين [٢] بن زيد قال : سمعت ابا عبدالله


[٢] الفقيه ٣ : ٣٦٦ | ١٧٤٣.

الباب ٣٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٤ | ٣.

[١] في المصدر : الخزاز.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٠٦ | ١٦٢٤.

الباب ٣٥

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٤ | ٣.

[١] « عن ابيه » ليس في المصدر.

[٢] في نسخة : الحسن ـ هامش المخطوط ـ.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست