responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 79

الكفو أن يكون عفيفا وعنده يسار.

[ ٢٥٠٨٠ ] ٨ ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( الأمالي ) : عن أبيه ، عن جماعة ، عن أبي المفضّل ، عن الفضل بن محمد ، عن المجاشعيّ ، عن محمد بن جعفر ، عن أبيه أبي عبدالله عليه‌السلام ، وعن المجاشعيّ ، عن الرضا ، عن آبائه عليهم‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : النكاح رق ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها ، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٢٩ ـ باب كراهة تزويج شارب الخمر

[ ٢٥٠٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، رفعه قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من زوج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها.

[ ٢٥٠٨٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : شارب الخمر لا يزوج إذا خطب.


٨ ـ امالي الطوسي ٢ : ١٣٣.

[١] يأتي في الباب ٣٠ ، والحديث ١ من الباب ٤٤ من هذه الابواب.

الباب ٢٩

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٧ | ١ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ | ١٥٩٠.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٩٨ | ١٥٩١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست