responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 61

يلبث أن عاد فقال : يا رسول الله ، أشهد أنك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله حقا ، إني قد طلبت من أمرتني به فوقعت على شكلي مما يحتملني ( وقد أقنعني ) [٢] ذلك.

أقول : ويأتي ما يدل على تحريم وطء البهائم عموما [٣].

٢٣ ـ باب استحباب تعجيل تزويج البنت عند بلوغها

وتحصينها بالزوج

[ ٢٥٠٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته.

[ ٢٥٠٣٧ ] ٢ ـ وعن بعض أصحابنا قال الكليني : سقط عني إسناده [١] ، قال : ان الله عزّ وجلّ لم يترك شيئا مما يحتاج إليه الا وعلمه نبيه صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فكان من تعليمه إيّاه أنّه صعد المنبر ذات يوم فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أيها الناس ، إنّ جبرئيل أتاني عن اللطيف الخبير فقال : إن الابكار بمنزلة الثمر على الشجر ، إذا ادرك ثمارها فلم تجتن أفستده الشمس ، ونثرته الرياح ، وكذلك الابكار إذا ادركن ما يدرك النساء ، فليس لهن دواء إلا البعولة وإلا لم يؤمن عليهن الفساد لانهن بشر ، قال : فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله ، فمن نزوج؟ فقال : الأكفاء ، فقال [٢] : ومن الاكفاء؟ فقال : المؤمنون


[٢] كذا صححه في الثانية ، ولكن في متنها ولكن في متنها : وتداقعني. فلاحظ.

[٣] يأتي في الباب ٢٦ من ابواب النكاح المحرم.

الباب ٢٣

فيه ١٢ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٣٣٦ | ١.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٣٧ | ٢.

[١] في المصدر زيادة : عن ابي عبدالله.

[٢] في المصدر زيادة : يا رسول الله.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست