١٤ ـ باب عدم جواز تزويج الاعرابي بالمهاجرة
واخراجها من
دار الهجرة
[ ٢٦٣٥٣ ] ١ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علاء وأبي أيوب ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا يتزوج الاعرابي بالمهاجرة فيخرجها من دار الهجرة إلى الاعراب.
[ ٢٦٣٥٤ ] ٢ ـ أحمد
بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ،
وابن أبي عمير ، عن جميل ، عن حماد عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا يصلح للاعرابي أن ينكح المهاجرة فيخرج بها من أرض الهجرة فيتعرب بها إلا
أن يكون قد عرف السنة والحجة ، فان أقام بها في أرض الهجرة فهو مهاجر.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٥ ـ باب ان المجوسية اذا أسلمت سرا من أهلها
جاز للمسلم
أن يتزوجها ، وان تشبهت بعد ذلك بهم لم يلزمه
طلاقها
[ ٢٦٣٥٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي