responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 554

[ ٢٦٣٣٢ ] ١٦ ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن اذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ذكر النصاب ، فقال : لا تناكحهم ولا تأكل ذبيحتهم ولا تسكن معهم.

[ ٢٦٣٣٣ ] ١٧ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته ، وبم يحرم دمه؟ قال : يحرم دمه بالاسلام إذا ظهر وتحل مناكحته وموارثته.

قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه لان من ظهر منه النصب والعداوة لاهل البيت عليهم‌السلام لا يكون قد أظهر الاسلام بل يكون على غاية من إظهار الكفر.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

١١ ـ باب جواز مناكحة المستضعفين والشكاك المظهرين للاسلام

وكراهة تزويج المؤمنة منهم

[ ٢٦٣٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن يحيى الحلبيّ ، عن عبد الحميد الطائي ، عن زرارة بن أعين قال : قلت لابي عبدالله ( عليه


١٦ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٣ | ١٢٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٨٤ | ٦٦٨.

١٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٠٣ | ١٢٦٥ ، والاستبصار ٣ : ١٨٤ | ٦٦٩.

[١] يأتي في الاحاديث ٣ و ٩ و ١٠ و ١١ و ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١١ من الباب ٥ من ابواب صلاة الجماعة.

الباب ١١

فيه ١٤ حديثا

١ ـ الكافي ٥ : ٣٤٨ | ٢ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٧ | ٣٢٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست