٨ ـ باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية
ولم تعلم
[ ٢٦٣٠٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب [١] عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني
المراديّ ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إن أهل
الكتاب مماليك للامام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فانه
تزوج عليهما أمة ، قال : لا يصلح له ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليهما حرة
مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من
المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن
[١] تقدم في الحديث ١ من
الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٣ من
الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.