responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 545

يؤخذ السوط بالنصف فيضرب به.

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، نحوه [١].

أقول : عدم التفريق هنا محمول على التقية.

[ ٢٦٣٠٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا تتزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة متعة وغير متعة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٨ ـ باب حكم من تزوج مسلمة على يهودية ونصرانية ولم تعلم

[ ٢٦٣٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب [١] عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، يعني المراديّ ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام ، وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج ، قلت : فانه تزوج عليهما أمة ، قال : لا يصلح له ان يتزوج ثلاث اماء ، فان تزوج عليهما حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية ويهوديّة ثمّ دخل بها فان لها ما أخذت من المهر فان شاءت أن تقيم بعد معه أقامت ، وإن شاءت أن


[١] الكافي ٧ : ٢٤١ | ٨.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٢٩٣ | ١٣٨٩.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ٥ من الباب ٤٦ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٤ من هذه الابواب.

الباب ٨

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ١١.

[١] في نسخة : ابن ابي عمير « هامش المخطوط ».

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 545
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست