responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 544

٧ ـ باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية على المسلمة

وجواز العكس

[ ٢٦٣٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا تتزوج اليهودية [١] والنصرانية على المسلمة.

[ ٢٦٣٠١ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال : لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية.

[ ٢٦٣٠٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام : هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والامة على الحرة؟ فقال : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان وللامة والنصرانية الثلث.

[ ٢٦٣٠٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال :


الباب ٧

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ | ٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ | ٢٩٢.

[١] في المصدر زيادة : لا.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ | ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٨ | ٢٩٧.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ | ٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٨ | ٣٠٠.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ | ١٢٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست