اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 544
٧ ـ باب عدم جواز تزويج اليهودية والنصرانية
على المسلمة
وجواز العكس
[ ٢٦٣٠٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا تتزوج اليهودية [١]
والنصرانية على المسلمة.
[ ٢٦٣٠١ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة
بن مهران قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجها الرجل على المسلمة؟ قال :
لا ، ويتزوّج المسلمة على اليهودية والنصرانية.
[ ٢٦٣٠٢ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد
الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
: هل للرجل أن يتزوج النصرانية على المسلمة ، والامة على الحرة؟ فقال : لا تزوج
واحدة منهما على المسلمة ، وتزوج المسلمة على الامة والنصرانية ، وللمسلمة الثلثان
وللامة والنصرانية الثلث.
[ ٢٦٣٠٣ ] ٤ ـ محمد
بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج ذمية على مسلمة قال : يفرق
بينهما ويضرب ثمن حد الزاني اثني عشر سوطا ونصفا ، فان رضيت المسلمة ضرب ثمن الحد
ولم يفرق بينهما ، قلت : كيف يضرب النصف؟ قال :
الباب ٧
فيه ٥ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧
| ٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٦ | ٢٩٢.