responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 537

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كلّ ما قبله

[ ٢٦٢٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس عنهم عليهم‌السلام قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرة ، وكذلك لا ينبغي له أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب إلا في حال ضرورة حيث لا يجد مسلمة حرة ولا أمة.

[ ٢٦٢٨٢ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب بعض إخواني أن أسأل أبا عبدالله عليه‌السلام عن مسائل فسألته عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ فقال : أكره ذلك ، فان فعل في بلاد الروم فليس هو بحرام هو نكاح وأما في الترك والديلم والخزر فلا يحل له ذلك.

وبالاسناد عن أبي أيوب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ، وذكر مثله [١].

[ ٢٦٢٨٣ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) : عن أبيه ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليه‌السلام قال : لا يحل للاسير أن يتزوج ما دام في أيدي المشركين مخافة أب يولد له فيبقى ولده كافرا في أيديهم

أقول : هذا محمول على الكراهية أو غير الكتابية أو غير الضرورة.


[٢] التهذيب ٧ : ٢٩٩ | ١٢٥٠ ، والاستبصار ٣ : ١٨٠ | ٦٥٤.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ٨ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة.

٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٩٩ | ١٢٥١ و ٧ : ٤٥٣ | ١٨١٤ ، والاستبصار ٣ : ١٨٠ | ٦٥٥ ، اخرجه باسناد آخر عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٤٥ من ابواب جهاد العدو.

[١] التهذيب ٧ : ٤٣٣ | ١٧٢٧.

٥ ـ علل الشرائع : ٥٠٣ | ١ ، واخرج ذيله عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٢٣ ، واخرجه عن التهذيب في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من ابواب جهاد العدو.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 537
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست