اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 535
أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه ، أنّه [١]
كره مناكحة أهل الحرب.
[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : ( والمحصنات
من الذين اوتوا الكتاب )[١] قال : روى
أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليهالسلام
أنه منسوخ بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات
حتى يؤمن )[٢] وبقوله : ( ولا
تمسكوا بعصم الكوافر )[٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا [٥] وفي المواريث [٦] ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو
المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة ، كما ذكره الشيخ [٧] وغيره [٨] لما يأتي [٩] ، إن شاء الله.
[٤] يأتي في الابواب ٢ و ٣ و
٤ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الحديثين ١٠ و ١١
من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٦] يأتي في الباب ١٦ من
ابواب ميراث الازواج ، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب
ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على
الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي حكم المرتد في
الباب ٢١ من ابواب نكاح العبيد.