responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 535

أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّه [١] كره مناكحة أهل الحرب.

[ ٢٦٢٧٨ ] ٧ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عند قوله تعالى : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب ) [١] قال : روى أبو الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام أنه منسوخ بقوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [٢] وبقوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة هنا [٥] وفي المواريث [٦] ، وهو محمول على التقية أو الضرورة أو المستضعفة أو المتعة أو الاستدامة أو نكاح الامة ، كما ذكره الشيخ [٧] وغيره [٨] لما يأتي [٩] ، إن شاء الله.


[١] في المصدر : ان عليا عليه‌السلام.

٧ ـ مجمع البيان ٢ : ١٦٢.

[١] المائدة ٥ : ٥.

[٢] البقرة ٢ : ٢٢١.

[٣] الممتحنة ٦٠ : ١٠.

[٤] يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديثين ١٠ و ١١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٦] يأتي في الباب ١٦ من ابواب ميراث الازواج ، وتقدم ما ظاهرة المنافاة في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب ما يكتسب به وفي الحديث ٤ من الباب ٢٦ من ابواب مقدمات النكاح ، وتقدم ما يدل على الحرمة في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي حكم المرتد في الباب ٢١ من ابواب نكاح العبيد.

[٧] الاستبصار ٣ : ١٧٩ ، ١٨٠ | ٦٥٢ ، ٦٥٣ ، ٦٥٥.

[٨] التذكرة ٢ : ٦٤٥ ، ورياض المسائل ٢ : ١٠٥ ، ١٠٦.

[٩] يأتي في الابواب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست