اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 534
[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي
أبوالحسن الرضا عليهالسلام
: يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال : قلت : جعلت فداك ،
وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج
النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم؟ قلت : لقول الله عزّ وجلّ : ( ولا
تنكحوا المشركات حتى يؤمن )[١] قال : فما
تقول في هذه الآية : ( والمحصنات من الذين
اوتوا الكتاب من قبلكم )[٢] قلت : فقوله
: ( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت.
[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ ـ وعنه
، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ،
عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه؟ قال : قوله : ( ولا
تمسكوا بعصم الكوافر )[١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله وكذا الاول.
[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ
قال : وما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده
أو يتنصر.
[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن