responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 534

[ ٢٦٢٧٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن الحسن بن الجهم قال : قال لي أبوالحسن الرضا عليه‌السلام : يا أبا محمد ، ما تقول في رجل تزوج نصرانية على مسلمة؟ قال : قلت : جعلت فداك ، وما قولي بين يديك؟ قال : لتقولن فان ذلك يعلم به قولي ، قلت : لا يجوز تزويج النصرانية على مسلمة ولا غير مسلمة ، قال : ولم؟ قلت : لقول الله عزّ وجلّ : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) [١] قال : فما تقول في هذه الآية : ( والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ) [٢] قلت : فقوله : ( ولا تنكحوا المشركات ) نسخت هذه الآية ، فتبسم ثم سكت.

[ ٢٦٢٧٥ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر ، عن درست الواسطي ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : لا ينبغي نكاح أهل الكتاب ، قلت : جعلت فداك ، وأين تحريمه؟ قال : قوله : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله وكذا الاول.

[ ٢٦٢٧٦ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : وما احب للرجل المسلم أن يتزوج اليهودية ولا النصرانية مخافة أن يتهود ولده أو يتنصر.

[ ٢٦٢٧٧ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن السندي بن محمد ، عن


٣ ـ الكافي ٥ : ٣٥٧ | ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٩٧ | ١٢٤٣ ، الاستبصار ٣ : ١٧٨ | ٦٤٧.

[١] البقرة ٢ : ٢٢١.

[٢] المائدة ٥ : ٥.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ٧.

[١] الممتحنة ٦٠ : ١٠.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٩٧ | ١٢٤٤ ، والاستبصار ٣ : ١٧٨ | ٤٦٨.

٥ ـ الكافي ٥ : ٣٥١ | ١٥ ، واورد صدره في الحديث ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

٦ ـ قرب الاسناد : ٦٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 534
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست