responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 529

[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة؟ قال : فقال : هن بمنزلة الاماء.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٢].

١١ ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على المطلق حتى تنكح

زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق ، وان المطلقة تسعا للعدة تحرم

على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة

[ ٢٦٢٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع ، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي


٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥١ | ١ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب المتعة.

[١] يأتي في الباب ٤ من ابواب المتعة.

[٢] يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و ١١ و ١٣ من الباب ٤ من ابواب المتعة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧ ، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من هذه الابواب.

الباب ١١

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ | ٢ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب اقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١١ | ١٢٩٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست