اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 529
[ ٢٦٢٦٦ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : كم يحل من المتعة؟
قال : فقال : هن بمنزلة الاماء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في محله [١] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه [٢].
١١ ـ باب ان الحرة اذا طلقت ثلاثا حرمت على
المطلق حتى تنكح
زوجا غيره بأي نوع كان الطلاق ، وان المطلقة
تسعا للعدة تحرم
على المطلق مؤبدا دون المطلقة للسنة
[ ٢٦٢٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : فاذا خرجت من حيضتها الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع
، ويشهد على ذلك ، فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
[ ٢٦٢٦٨ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٥١
| ١ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٤ من ابواب المتعة.
[٢] يأتي في الحديث ٩ و ١٠ و
١١ و ١٣ من الباب ٤ من ابواب المتعة ، وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٧٧
، وفي الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من ابواب مقدمات النكاح ، وفي الحديث ١ من الباب ٧
من هذه الابواب ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وبين وجهه في الحديث ٤ من الباب ٣ من
هذه الابواب.
الباب ١١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٦٥ |
٢ ، واورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من ابواب
اقسام الطلاق ، وقطعة منه في الحديث ٤ من الباب ٩ من ابواب مقدمات الطلاق.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٣١١
| ١٢٩٠.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 529