responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 528

أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه له حلال؟ قال : يحد له حدا لا يجاوزه.

[ ٢٦٢٦٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن موسى ، عن زرارة ، مثله ، إلاّ أنّه قال : قد أذن له في ذلك [١].

[ ٢٦٢٦٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المملوك ، كم يحلّ له من النساء؟ فقال : لا يحل له إلا اثنتين ويتسرى ما شاء إذا كان أذن له مولاه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

١٠ ـ باب انه يجوز للرجل ان يجمع من النساء بالمتعة وملك اليمين

ما شاء ولو كان عنده اربع زوجات

[ ٢٦٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة قال : قلت له : ما يحل من المتعة؟ قال : كم شئت.


٣ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ | ٥.

[١] التهذيب ٧ : ٢٩٦ | ١٢٤١.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢١١ | ٧٤٩ ، والاستبصار ٣ : ٢١٣ | ٧٧١ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد.

[١] يأتي في الحديث ١ و ٢ و ٨ من الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد.

الباب ١٠

فيه حديثان

[١] الكافي ٥ : ٤٥١ | ٣ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٤ من ابواب المتعة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 528
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست