responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 527

سعيد ، ( عن صفوان ) [١] ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبى جعفر عليه‌السلام قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.

[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليه‌السلام كان يقول : لا يتزوج : العبد أكثر من امرأتين.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد والاماء [١].

٩ ـ باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما شاء مع اذن

مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له

[ ٢٦٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي ، عن ابن عبد الجبار ، و ( عن محمد بن الفضل ) [١] ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن يأذن له ـ يعني للمملوك ـ مولاه فيشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهن ، ورقيقه له حلال.

[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ ـ وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن


[١] في الاستبصار : عن النضر بن سويد.

٥ ـ قرب الاسناد : ٥٠

[١] يأتي في الباب ٢٢ من ابواب نكاح العبيد ، وفي الحديث ٤ من الباب الاتي وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٩

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ | ٢ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب السابق.

[١] في المصدر : ومحمد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٧٧ | ٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 527
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست