اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 527
سعيد ، ( عن صفوان )
[١] ، عن موسى ،
عن زرارة ، عن أبى جعفر عليهالسلام
قال : لا يجمع العبد المملوك من النساء أكثر من حرتين.
[ ٢٦٢٦٠ ] ٥ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام
كان يقول : لا يتزوج : العبد أكثر من امرأتين.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في نكاح
العبيد والاماء [١].
٩ ـ باب انه يحل للمملوك ان يتسرى من الاماء ما
شاء مع اذن
مولاه ، ولا يتجاوز الحد الذي عين له
[ ٢٦٢٦١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي ، عن ابن عبد الجبار ، و ( عن محمد بن الفضل ) [١] ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن
بن زياد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : لا بأس بأن يأذن له ـ يعني للمملوك ـ مولاه فيشتري من ماله إن
كان له جارية أو جواري يطؤهن ، ورقيقه له حلال.
[ ٢٦٢٦٢ ] ٢ ـ وعن
حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن