اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 525
٧ ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين
وتجمع بينهما ولا في
عدة أحدهما
[ ٢٦٢٥٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن
محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : إنما جعل الله الغيرة للرجال ، لانه أحل للرجل أربعا ، وما ملكت
يمينه ، ولم يحل للمرأة إلا زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن
الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل [١][٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات
النكاح [٣]
وفي المصاهرة وغير ذلك [٤]
، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٨ ـ باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من
حرتين جمعا او اربع
اماء كذلك
[ ٢٦٢٥٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين