responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 525

٧ ـ باب انه لا يجوز للمرأة أن تتزوج زوجين وتجمع بينهما ولا في

عدة أحدهما

[ ٢٦٢٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : إنما جعل الله الغيرة للرجال ، لانه أحل للرجل أربعا ، وما ملكت يمينه ، ولم يحل للمرأة إلا زوجها ، فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.

ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن محمد بن الفضيل [١] [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات النكاح [٣] وفي المصاهرة وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].

٨ ـ باب انه لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين جمعا او اربع

اماء كذلك

[ ٢٦٢٥٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين


الباب ٧

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٥ | ٢.

[١] في المصدر : الفضل.

[٢] علل الشرائع : ٥٠٤ | ١.

[٣] تقدم في الحديث ١ و ٦ من الباب ٧٧ من ابواب مقدمات النكاح ، والحديث ١ باب ٧٨.

[٤] تقدم في الباب ١٦ و ١٧ من ابواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١ و ٢ من الباب ١ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الباب ٢٨ من ابواب المتعة ، والباب ٢٧ من ابواب الزنا في الحدود وباب ٤٤ في المصاهرة.

الباب ٨

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٧٦ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 525
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست