responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 523

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٥ ـ باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن

ثنتين في عقد

[ ٢٦٢٥٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عنبسة بن مصعب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة فدخل على واحدة [١] منهما ثم مات؟ قال : إن كان دخل بالمرأة التي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحها جائز ، ولها الميراث ، وعليها العدة وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الاولى فإن نكاحها باطل ولا ميراث لها وعليها العدّة.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢].

وبإسناده عن الحسن بن محبوب [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عنبسة بن مصعب [٤].


[١] التهذيب ٧ : ٢٩٥ | ١٢٣٧.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ و ٣ و ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الباب ٥ و ٦ من هذه الابواب.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ | ٤.

[١] في المصدر : فدخل بواحدة.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٩٥ | ١٢٣٦.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٨٥ | ١٣٧٤.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٦٦ | ١٢٦٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست