اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 522
علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ ، هل بصلح له أن يتزوج في
عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب.
[ ٢٦٢٥١ ] ٨ ـ
وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج اخرى
قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال : لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.
٩ ـ وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة وإذا
ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدّة ، وفي حديث آخر ، نحوه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان
يخلي سبيل
واحدة منهن
[ ٢٦٢٥٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام في رجل تزوج
خمسا في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع.