responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 522

علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهنّ ، هل بصلح له أن يتزوج في عدتها اخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة؟ فقال : إذا ماتت فليتزوج متى أحب.

[ ٢٦٢٥١ ] ٨ ـ وبالاسناد قال : وسألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له ان يتزوج اخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق؟ قال : لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.

ورواهما عليّ بن جعفر في كتابه [١].

٩ ـ وقد تقدّم في أحاديث غسل الميت حديث زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في الرجل يموت وليس معه إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لانها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لانه ليس منها في عدّة ، وفي حديث آخر ، نحوه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٤ ـ باب ان من تزوج خمسا في عقد واحد وجب ان يخلي سبيل

واحدة منهن

[ ٢٦٢٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة ، قال : يخلّي سبيل أيتهن شاء ويمسك الاربع.


٨ ـ قرب الاسناد : ١١١.

[١] مسائل علي بن جعفر : ٢٨٣ | ١٣.

٩ ـ تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٢٤ من ابواب غسل الميت.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٩ من ابواب ميراث الازواج.

الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ | ٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست