responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 52

والخامسة ، وهي تجمع هذه الخصال : الدعة.

[ ٢٥٠١١ ] ٨ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) : بإسناده السابق في عيادة المريض [١] عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : من نكح امرأة حلالا بمال حلال غير أنه أراد ( به ) [٢] فخرا ورياء ( وسمعة ) [٣] لم يزده الله بذلك إلا ذلا وهوانا ، وأقامه [٤] بقدر ما استمتع منها على شفير جهنم ، ثمّ يهوي به فيها سبعين خريفا.

[ ٢٥٠١٢ ] ٩ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( المجازات النبوية ) قال : وقال عليه‌السلام : تنكح المرأة لميسمها [١].

[ ٢٥٠١٣ ] ١٠ ـ سعيد بن هبة الله الراوندي في ( الخرايج والجرايح ) : عن الحسين عليه‌السلام ، أنّ رجلا استشاره في تزويج امرأة ، فقال : لا احب ذلك ، وكانت كثيرة المال وكان الرجل أيضا مكثرا ، فخالف الحسين عليه‌السلام وتزوج بها فلم يلبث الرجل حتى افتقر ، فقال له الحسين عليه‌السلام : قد أشرت عليك! الآن فخل سبيلها ، فإنّ الله يعوضك خيرا منها ، ثم قال : عليك بفلانة ، فتزوجها فما مضى سنة حتى كثر ماله وولدت له ورأى منها ما يحب.

[ ٢٥٠١٤ ] ١١ ـ ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال عليه‌السلام : من


٨ ـ عقاب الاعمال ٣٣٣.

[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من ابواب الاحتضار.

[٢] في المصدر : بها.

[٣] لم ترد في المصدر.

[٤] في المصدر زيادة : الله.

٩ ـ المجازات النبوية : ٥٤ | ٣١.

[١] الميسم : الجمال ، يقال : امراة ذات ميسم اذا كان عليها اثر الجمال ، وفلان وسيم ، اي : حسن الوجه « الصحاح ٥ | ٢٠٥١ ، هامش المخطوط ».

١٠ ـ الخرائج والجرائح ١ | ٢٤٨.

١١ ـ لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 52
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست