اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 519
الفضل بن شاذان ، عن
الرضا عليهالسلام في كتابه
إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.
وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن
الصادق عليهالسلام في حديث
شرايع الدين ـ مثله [١].
ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف
العقول ) مرسلا [٢].
[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ ـ محمد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحل لماء الرجل أن يجري في
أكثر من أربعة أرحام من الحرائر
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة
رجعيا لم يجز له
تزويج اخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة ، فان
تزوج في عدتها
فالعقد باطل ، فإن ماتت أو كانت بائنة فله
تزويج اخرى
[ ٢٦٢٤٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام
يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة
العدة قال : فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى
ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم