responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 519

الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه‌السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز الجمع بين أكثر من أربع حرائر.

وفي ( الخصال ) بإسناده عن الاعمش ، عن الصادق عليه‌السلام في حديث شرايع الدين ـ مثله [١].

ورواهما الحسن بن شعبة في كتاب ( تحف العقول ) مرسلا [٢].

[ ٢٦٢٤٣ ] ٤ ـ محمد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٣ ـ باب ان من كان عنده أربع نسوة فطلق واحدة رجعيا لم يجز له

تزويج اخرى دواما حتى تنقضي عدة المطلقة ، فان تزوج في عدتها

فالعقد باطل ، فإن ماتت أو كانت بائنة فله تزويج اخرى

[ ٢٦٢٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا. عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة ثم نكح اخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة قال : فليلحقها بأهلها حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الاخرى عدة اخرى ولها صداقها إن كان دخل بها وإن لم


[١] الخصال : ٦٠٧ | ٩.

[٢] تخف العقول : ٢٤٠.

٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٢١٨ | ١٤.

[١] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب.

الباب ٣

فيه ٩ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٠ | ٣ ، والتهذيب ٧ : ٢٩٤ | ١٢٣٥ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٢٦ | ٣٢٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 519
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست