اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 518
[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ ـ الفضل
بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال الصادق عليهالسلام : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر
من أربعة أرحام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢ ـ باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من
أربع حرائر بالعقد
الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع
[ ٢٦٢٤٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة
بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة
التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس.
[ ٢٦٢٤١ ] ٢ ـ وعنه
، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية
له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا
عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت : فانه يتزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن
يتزوج ثلاث إماء ، الحديث.
[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ ـ محمد
بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن
٣ ـ مجمع البيان ٢ :
٦.
[١] تقدم في الحديث ١٢ من
الباب ١٤٠ من ابواب مقدمات النكاح.
[٢] يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤
و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.