responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 518

[ ٢٦٢٣٩ ] ٣ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : قال الصادق عليه‌السلام : لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢ ـ باب انه لا يجوز للحر ان يجمع بين أزيد من أربع حرائر بالعقد

الدائم ، ولا أزيد من أمتين من جملة الاربع

[ ٢٦٢٤٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إذا جمع الرجل أربعا وطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق ، وقال : لا يجمع ماءه في خمس.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٦٢٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل له امرأة نصرانية له أن يتزوج عليها يهودية؟ فقال : إن أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم خاصة فلا بأس أن يتزوج قلت : فانه يتزوج عليهما أمة قال : لا يصلح له أن يتزوج ثلاث إماء ، الحديث.

[ ٢٦٢٤٢ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الاخبار ) : بإسناده عن


٣ ـ مجمع البيان ٢ : ٦.

[١] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١٤٠ من ابواب مقدمات النكاح.

[٢] يأتي في الباب ٢ و ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤ من أبواب المتعة.

الباب ٢

فيه ٤ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ | ١.

[١] التهذيب ٧ : ٢٩٤ | ١٢٣٣.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٨ | ١١ ، واورد تمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالكفر.

٣ ـ عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ١٢٤ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 518
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست