responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 517

أبواب ما يحرم باستيفاء العدد

١ ـ باب انه يجوز للرجل الحر ان يتزوج أربع حرائر دواما

[ ٢٦٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من صحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : والغيرة للرجال ولذلك حرم على المرأة إلا زوجها وأحل للرجل أربعا ، فإنّ الله أكرم من أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا.

[ ٢٦٢٣٨ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) وفي ( عيون الاخبار ) بأسانيد تأتي في آخر الكتاب [١] عن محمد بن سنان ، عن الرضا عليه‌السلام فيما كتب اليه : وعلة التزويج للرجل أربع نسوة وتحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لان الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه والمرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الانساب والمواريث والمعارف ، وعلة التزويج للعبد اثنتين لا أكثر منه لانه نصف الرجل الحر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال إنما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحرّ وليكون أقلّ لاشتغاله عن خدمة مواليه.


ابواب ما يحرم باستيفاء العدد

الباب ١

فيه ٣ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٥٠٤ | ١ ، واورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧٧ من ابواب مقدمات النكاح.

٢ ـ علل الشرائع : ٥٠٤ ، عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٩٥.

[١] تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برقم (٢٨١).

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست