responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 514

ورواه الشيخ باسنإده عن محمد بن يعقوب [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس [٤].

٥٠ ـ باب تحريم وطء الانسان امته اذا كان لها زوج أو كانت

في عدة

[ ٢٦٢٣٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : يحرم من الاماء عشر ، لا تجمع بين الام والابنة ـ إلى أن قال : ـ ولا امتك ولها زوج ، ولا أمتك وهي في عدّة ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه في نكاح الاماء [٢].

٥١ ـ باب انه لا يورث النكاح ولا يجوز نكاح الشغار

[ ٢٦٢٣٥ ] ١ ـ عليّ بن إبراهيم في ( تفسيره ) : عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في قوله تعالى : ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ) [١] قال :


[٣] التهذيب ٧ : ٤٣٤ | ١٧٣٠.

[٤] يأتي في في الحديث ٢ الباب ٩ من ابواب العيوب والتدليس.

الباب ٥٠

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٨٦ | ١٣٦٠ ، واورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ٢١ ، وقطعة في الحديث ٨ من الباب ٢٩ من هذه الابواب ، وقطعة في الحديث ٥ من الباب ٤٤ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب نكاح العبيد.

[١] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٨ من ابواب ما يحرم بالرضاع.

[٢] يأتي في الباب ١٩ و ٤٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

الباب ٥١

فيه حديث واحد

١ ـ تفسير القمي ١ : ١٣٤.

[١] النساء ٤ : ١٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 514
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست