responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 513

٤٩ ـ باب حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فادخلت زوجة كل

واحد منهما على الاخر فوطئها

[ ٢٦٢٣٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجلين نكحا أمرأتين ، فاتى هذا امرأة هذا وهذا امرأة هذا؟ قال : تعتد هذه من هذا وهذه من هذا ثم ترجع كل واحدة إلى زوجها.

[ ٢٦٢٣٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، انّ أبا عبدالله عليه‌السلام قال في اختين اهديتا لاخوين فادخلت امرأة هذا على هذا وامرأة هذا على هذا قال : لكل واحدة منهما الصداق بالغشيان ، وإن كان وليهما تعمد ذلك اغرم الصداق ولا يقرب واحد منهما امرأته حتى تنقضي العدة فإذا انقضت العدة صارت كل امرأة منهما إلى زوجها الاول بالنكاح الاول ، قيل له : فإن ماتتا قبل انقضاء العدّة ، قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الرجلان ، قيل : فان مات الزوجان وهما في العدة قال : ترثانهما ولهما نصف المهر وعليهما العدة بعدما تفرغان من العدة الاولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [١].

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، وعن جميل بن صالح ، عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليه‌السلام [٢].


الباب ٤٩

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧ | ١٢٦٧.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٧ | ١٢٦٩ ، واورد قطعة منه في الحديث ١٣ من الباب ٥٨ من ابواب المهور.

[١] المقنع : ١٠٥.

[٢] الكافي ٥ : ٤٠٧ | ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست