responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 512

ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في رجل تزوج امرأة حرة وله امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة [١] ، قال : إن شاءت الحرّة ، وذكر الحديث [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية على المسلمة [٤] وغير ذلك [٥].

٤٨ ـ باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد

[ ٢٦٢٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : سئل أبوجعفر عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في عقدة واحدة في الموضعين [١].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].


[١] في المصدر إضافة : امة.

[٢] الكافي ٥ : ٣٥٩ | ٤.

[٣] تقدم في الباب ٤٦ من هذه الابواب.

[٤] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب ما يحرم بالكفر.

[٥] يأتي ما يدل على عدم جواز التمتع بالامة على الحرة الا بإذنها في الباب ١٦ من ابواب المتعة.

الباب ٤٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ | ١٤١٤.

[١] الفقيه ٣ : ٢٦٦ | ١٢٦٤.

[٢] تقدم في الابواب ٤٥ و ٤٦ و ٤٧ من هذه الابواب ، وتقدم ما يدل عليه في الابواب ٤ و ٦ و ٨ و ٩ ، وفي الحديث ٩ من الباب ١١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست