اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 512
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : في رجل تزوج امرأة حرة وله
امرأة أمة ولم تعلم الحرة ان له امرأة [١]
، قال : إن شاءت الحرّة ، وذكر الحديث [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في نكاح اليهودية
على المسلمة [٤]
وغير ذلك [٥].
٤٨ ـ باب حكم من تزوج الحرة والامة في عقد واحد
[ ٢٦٢٣١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سئل أبوجعفر عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين
في عقد واحد قال : أما الحرة فنكاحها جائز وإن كان سمى لها مهرا فهو لها ، وأما
المملوكتان فإن نكاحهما في عقد مع الحرة باطل يفرق بينه وبينهما.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب
، مثله ، إلاّ أنّه قال : في عقدة واحدة في الموضعين [١].