responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 511

٤٧ ـ باب حكم من تزوج حرة على امة وبالعكس

[ ٢٦٢٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن يحيى بن الازرق ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة؟ فقال : إن شاءت الحرة اقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت : قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم ، بما استحلّ من فرجها.

[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن عبدالله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟ قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه ادب؟ قال : نعم ، اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد الزاني وهو صاغر.

[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها ، قال : قلت : فان لم ترض بذلك وذهبت إلى أهلها ، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لا سبيل عليها إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال : نعم ، إذا خرجت من منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.


وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.

الباب ٤٧

فيه ٣ احاديث

١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ | ١٤١٣ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ | ٣٠٣.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤١١ ، والاستبصار ٣ : ٢٠٩ | ٧٥٥.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥ | ١٤١٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ | ٣٠٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست