اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 511
٤٧ ـ باب حكم من تزوج حرة على امة وبالعكس
[ ٢٦٢٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي
بن النعمان ، عن يحيى بن الازرق ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كانت له امرأة وليدة فتزوج حرة
ولم يعلمها بأن له امرأة وليدة؟ فقال : إن شاءت الحرة اقامت وإن شاءت لم تقم ، قلت
: قد أخذت المهر فتذهب به؟ قال : نعم ، بما استحلّ من فرجها.
[ ٢٦٢٢٩ ] ٢ ـ
وبإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن هوذة ، عن إبراهيم بن إسحاق النهاوندي ، عن
عبدالله بن حماد ، عن حذيفة بن منصور ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها؟
قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه ادب؟ قال : نعم ، اثنا عشر سوطا ونصف ثمن حد
الزاني وهو صاغر.
[ ٢٦٢٣٠ ] ٣ ـ
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن يحيى اللحام ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام عن رجل تزوج أمة على حرة فقال : إن
شاءت الحرة تقيم مع الامة أقامت وإن شاءت ذهب إلى أهلها ، قال : قلت : فان لم ترض
بذلك وذهبت إلى أهلها ، أله عليها سبيل إذا لم ترض بالمقام؟ قال : لا سبيل عليها
إذا لم ترض حين تعلم ، قلت : فذهابها إلى أهلها طلاقها؟ قال : نعم ، إذا خرجت من
منزله اعتدت ثلاثة اشهر أو ثلاثة قروء ثم تتزوج إن شاءت.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث
١ من الباب ١ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث
٢ و ٣ من الباب ٤٧ من هذه الابواب.
الباب ٤٧
فيه ٣ احاديث
١ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٥
| ١٤١٣ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٩ | ٣٠٣.