responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 510

يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : لا ينبغي للمسلم أن يتزوج الامة على الحرة ولا بأس أن يتزوج الحرة على الامة ، فإن تزوّج الحرّة على الامة فللحرة يومان وللامة يوم.

[ ٢٦٢٢٤ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا يجوز نكاح الامة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة ، فاذا تزوّجها فالقسم للحرة يومان وللامة يوم.

[ ٢٦٢٢٥ ] ٥ ـ وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة فمن فعل ذلك فنكاحه باطل.

[ ٢٦٢٢٦ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام ان تنكح الحرة على الامة ولا تنكح الامة على الحرة.

[ ٢٦٢٢٧ ] ٧ ـ قال : وقال أبو جعفر عليه‌السلام : تزوج الامة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة ، وتزوّج الحرة على الامة.

أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ، ويأتي ما يدل عليه في المتعة [٢] وفي نكاح الاماء [٣] وفي القسم [٤].


٤ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤٠٩.

٥ ـ التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤١٠ ، ٤١٩ | ١٦٧٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٤٢ | ٨٦٦ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١١٧ | ٢٩٥.

٦ ـ الفقيه ٣ : ٢٦٩ | ١٢٧٨.

٧ ـ الفقيه ٣ : ٢٧٠ | ١٢٨٤ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٨ من ابواب القسم والنشوز.

[١] تقدم في ذيل الحديث ١ من هذا الباب.

[٢] يأتي في الباب ١٦ من ابواب المتعة.

[٣] يأتي في الباب ١٤ من ابواب نكاح العبيد والاماء.

[٤] يأتي في الباب ٨ من ابواب القسم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 510
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست