٤٦ ـ باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا
باذنها وجواز
العكس بغير اذن
[ ٢٦٢٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرة
فنكاحه باطل.
أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك
بعد العلم لما يأتي [٢].
[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي
بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن نكاح الامة؟ فقال : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوّج الامة على الحرة ونكاح
الامة على الحرة باطل ، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا
يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها.
[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن
[١] يأتي في الابواب ٤٦ و ٤٧
و ٤٨ من هذه الابواب وفي الباب ٤٦ من ابواب المتعة وفي الباب ٨٥ من ابواب نكاح
العبيد.
تقدم ما يدل عليه في الحديث ١
من الباب ١ من هذه الابواب.