responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 509

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].

٤٦ ـ باب عدم جواز تزويج الامة على الحرة الا باذنها وجواز

العكس بغير اذن

[ ٢٦٢٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : تزوج الحرة على الامة ولا تزوج الامة على الحرّة ، ومن تزوّج أمة على حرة فنكاحه باطل.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].

أقول : البطلان مخصوص بما إذا أنكرت ذلك بعد العلم لما يأتي [٢].

[ ٢٦٢٢٢ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن نكاح الامة؟ فقال : تتزوج الحرة على الامة ولا تتزوّج الامة على الحرة ونكاح الامة على الحرة باطل ، وإن اجتمعت عندك حرة وأمة فللحرة يومان وللامة يوم ولا يصلح نكاح الامة إلا باذن مواليها.

[ ٢٦٢٢٣ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن


[١] يأتي في الابواب ٤٦ و ٤٧ و ٤٨ من هذه الابواب وفي الباب ٤٦ من ابواب المتعة وفي الباب ٨٥ من ابواب نكاح العبيد.

تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٤٦

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ | ٢.

[١] التهذيب ٧ : ٣٤٤ | ١٤٠٨.

[٢] يأتي في احاديث الباب ٤٧ من هذه الابواب.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ | ٣.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ٩ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست