responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 507

ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، نحوه [١].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث [٢] ، والطلاق [٣].

٤٥ ـ باب كراهة تزويج الحر الامة دواما الا مع عدم الطول

وخوف العنت

[ ٢٦٢١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يتزوج الامة؟ قال : لا ، إلاّ أن يضطر إلى ذلك.

[ ٢٦٢١٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عنهم عليهم‌السلام قال : لا ينبغي للمسلم المؤسر أن يتزوج الامة إلا أن لا يجد حرّة ، الحديث.

[ ٢٦٢١٧ ] ٣ ـ وبالاسناد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا ينبغي للحر أن يتزوج الامة وهو يقدر على الحرة الحديث.

[ ٢٦٢١٨ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن


[١] الكافي ٦ : ١٤٨ | ٤.

[٢] يأتي في الباب ٦ من ابواب ميراث الخنثى.

[٣] يأتي في الباب ٢٣ من ابواب اقسام الطلاق.

الباب ٤٥

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ٦.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ٨ ، واورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالكفر.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٦٠ | ٩ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٤٦ من هذه الابواب.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣٥٩ | ١ ، والتهذيب ٧ : ٣٣٤ | ١٣٧٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست