responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 506

على ألف درهم ، أيجوز نكاحه؟ فقال : نعم.

قال الشيخ : هذا محمول على من عقد ودخل فحينئذ يكون نكاحه جائزا.

أقول : ويمكن الحمل على انه جائز قبل الموت ولا يبطل حتى يموت فيجوز له الدخول ، ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [٢] ، والمواريث [٣] ، إن شاء الله.

٤٤ ـ باب حكم زوجة المفقود ومتى يجوز لها التزويج

[ ٢٦٢١٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، ان عليا عليه‌السلام قال في المفقود : لا تزوج امرأته حتى يبلغها موته أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك.

[ ٢٦٢١٤ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن المفقود؟ فقال : إن علمت انه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاق ، وإن لم تعلم اين هو من الارض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فانها تأتي الامام عليه‌السلام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الارض فان لم يوجد له خبر حتّى تمضي الاربع سنين أمرها ان تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل للازواج ، فان قدم زوجها بعدما تنقضي عدتها فليس له عليها رجعة وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.


[٢] يأتي في الباب ٢١ من ابواب اقسام الطلاق.

[٣] يأتي في الباب ١٨ من ابواب ميراث الازواج.

الباب ٤٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٨ | ١٩٢١ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من ابواب اقسام الطلاق.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٩ | ١٩٢٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست