responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 505

أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه.

وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ، إلاّ أنّه قال : أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه [٢].

٤٣ ـ باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج

ودخل فجائز وان مات قبله فباطل

[ ٢٦٢١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما‌السلام قال : ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز ، وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث.

[ ٢٦٢١٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبي المغرا ، عن سماعة عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته


[١] التهذيب ٧ : ٤٨٩ | ١٩٦٤.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٩ | ١٢٢٩.

الباب ٤٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٧ : ٤٥٤ | ١٨١٦ ، ٤٧٣ | ١٨٩٦ ، والاستبصار ٣ : ١٩٢ | ٦٩٤ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٨ من ابواب ميراث الزواج ، وفي الحديث ١ من الباب ٢١ من ابواب اقسام الطلاق.

٢ ـ التهذيب ٧ : ٤٨١ | ١٩٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٩٢ | ٦٩٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست