responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 497

تطليقة على طهر فدعها من حين طلقها تلك التطليقة حتّى تنقضي عدتها ثم تزوجها وقد صارت تطليقة بائنة.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الطلاق [٣].

٣٧ ـ باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة وجواز التعريض

[ ٢٦١٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) [١] قال : السرّ ، أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها أن لا تسبقه بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.

[ ٢٦١٨٩ ] ٢ ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ) [١] قال : هو الرجل يقول : للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : اواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ، ويعني بقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا ) [٢] التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.


[٣] يأتي في الباب ٣١ من ابواب مقدمات الطلاق.

الباب ٣٧

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣٤ | ٢.

[١] البقرة ٢ : ٢٣٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٤ | ١.

(١ و ٢) البقرة ٢ : ٢٣٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست