٣٧ ـ باب تحريم التصريح بالخطبة لذات العدة
وجواز التعريض
[ ٢٦١٨٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبدالله بن سنان قال : سألت أبا
عبدالله عليهالسلام عن قول الله
عزّ وجلّ : ( ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا
معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )[١]
قال : السرّ ، أن يقول الرجل : موعدك بيت آل فلان ثم يطلب اليها أن لا تسبقه
بنفسها إذا انقضت عدتها ، قلت : فقوله : ( إلا أن تقولوا قولا
معروفا )
قال : هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.
[ ٢٦١٨٩ ] ٢ ـ وعن
عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : سألته
عن قول الله عزّ وجلّ : ( ولكن لا تواعدوهن سرا
إلا أن تقولوا قولا معروفا )[١] قال : هو
الرجل يقول : للمرأة قبل أن تنقضي عدتها : اواعدك بيت فلان ليعرض لها بالخطبة ،
ويعني بقوله : ( إلا أن تقولوا قولا معروفا )[٢]
التعريض بالخطبة ولا يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله.