responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 495

قال الشيخ : هذا محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو طلقها.

٣٥ ـ باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة وحكم

طلاق المخالف

[ ٢٦١٨٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ، عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

ورواه الصدوق مرسلا ، إلاّ أنّه قال : إياكم [٢].

أقول : يأتي فيه تفصيل في الطلاق [٣].

[ ٢٦١٨٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام انّه قال : اياكم وذوات الازواج المطلقات على غير السنة ، الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الاحتياط في النكاح [١] وغير


الباب ٣٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤ | ٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ | ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

[١] التهذيب ٧ : ٤٧٠ | ١٨٨٣.

[٢] الفقيه ٣ : ٢٥٧ | ١٢١٨.

[٣] ياتي في ذيل الحديث ٢١ من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٣ | ١ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ | ٢٦٣ واورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥٧ من ابواب مقدمات النكاح.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست