اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 495
قال الشيخ : هذا
محمول على من دخل بعد تسع سنين فلا تلزمه الدية بل الاجراء عليها إن أمسكها أو
طلقها.
٣٥ ـ باب تحريم تزويج المطلقة على غير السنة
وحكم
طلاق المخالف
[ ٢٦١٨٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر ،
عن علي بن حنظلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : إياك والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فانهن ذوات أزواج.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[ ٢٦١٨٥ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام انّه قال : اياكم وذوات الازواج المطلقات
على غير السنة ، الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
الاحتياط في النكاح [١]
وغير
الباب ٣٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٤٢٤
| ٤ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٧ | ٣٦١. واورده باسناد آخر في الحديث ٢٠
من الباب ٢٩ من ابواب مقدمات الطلاق.