responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 494

فعلى الامام أن يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.

[ ٢٦١٨١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرّق بينهما ولم تحل له أبدا.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].

[ ٢٦١٨٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته ، فأفضاها؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه [١] ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق.

محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله [٢].

[ ٢٦١٨٣ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته ، عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية


٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢٩ | ١٢.

[١] التهذيب ٧ : ٣١١ | ١٢٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٥ | ١١١١.

٣ ـ الكافي ٧ : ٣١٤ | ١٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان.

[١] في المصدر زيادة : وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه.

[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ | ١١٠٩.

٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٩ | ٩٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ | ١١١٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست