اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 494
فعلى الامام أن
يغرمه ديتها ، وإن أمسكها ولم يطلقها حتى تموت فلا شيء عليه.
[ ٢٦١٨١ ] ٢ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: قال : إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرّق بينهما ولم
تحل له أبدا.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب
، مثله [١].
[ ٢٦١٨٢ ] ٣ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن
محبوب ، عن الحرث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي
جعفر عليهالسلام في رجل
اقتضّ جارية يعني امرأته ، فأفضاها؟ قال : عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ
تسع سنين ، قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه [١] ، إن شاء أمسك وإن شاء طلق.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن
محبوب ، مثله [٢].
[ ٢٦١٨٣ ] ٤ ـ
وبإسناده ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته ، عن رجل تزوج جارية فوقع
بها فأفضاها؟ قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية
٤ ـ التهذيب ١٠ :
٢٤٩ | ٩٨٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٤ | ١١١٠ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من ابواب
موجبات الضمان ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٣ من الباب ٤٤ من ابواب موجبات الضمان.
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 494