اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 489
قال : لا تزوّج ابنة
الاخت على خالتها إلاّ باذنها ، وتزوّج الخالة على ابنة الاخت بغير اذنها.
[ ٢٦١٦٥ ] ٧ ـ وعنه
، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأه
وعمتها ولا بين المرأة وخالتها.
[ ٢٦١٦٦ ] ٨ ـ وعنه
، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي عبيدة قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : لا تنكح المرأة على عمتها ولا
على خالتها ولا على اختها من الرضاعة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، مثله [١].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن الحسن
بن محبوب ، مثله [٢].
[ ٢٦١٦٧ ] ٩ ـ وعنه
، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : لا تتزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة اختها.
[ ٢٦١٦٨ ] ١٠ ـ وفي
( العلل ) : عن عليّ بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبدالله ،
٧ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٢
| ١٣٦٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٧ | ٦٤٣ ، ونوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٦ | ٢٥٨.
٨ ـ التهذيب ٧ : ٣٣٣
| ١٣٦٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٨ | ٦٤٦ ، واورد ذيله باسناد آخر في الحديث ٦ من الباب
٨ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٣ من ابواب ما يحرم بالرضاع وفي الحديث ٢ من
الباب ٢٤ من هذه الابواب.