responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 481

[ ٢٦١٤٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبدالله ـ البرقي ، عن محمد بن سنان ، عن منصور الصيقل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع اختين.

قال الشيخ : ليس في ظاهره ان له ان يتمتع بالاختين في حالة واحدة فنحمله على أنه يجوز له العقد على كل واحدة بعد الاخرى لما تقدم [١].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].

٢٨ ـ باب تحريم تزويج المرأة في عدة اختها الرجعية وبطلان

العقد لو فعل ، وجواز ذلك في العدة البائن والوفاة

[ ٢٦١٤٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألت عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب اختها قبل أن تنقضي عدتها؟ قال : إذا برئت [١] عصمتها منه ولم يكن له رجعة فقد حل له أن يخطب اختها ، الحديث.

[ ٢٦١٤٦ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن


٢ ـ التهذيب ٧ : ٢٨٨ | ١٢١١ ، والاستبصار ٣ : ١٧١ | ٦٢٤.

[١] تقدم في الحديث السابق.

[٢] تقدم في الباب ١ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤٨ من ابواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٥ : ٤٣١ | ٦ ، والتهذيب ٧ : ٢٨٦ | ١٢٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٧٠ | ٦٢٠ ، واورد ذيله في الحديث ٩ من الباب ٢٩ من هذه الابواب ، واورد مثله في الحديث ١ من الباب ٤٨ من ابواب العدد.

[١] وفي نسخة : بارأت ـ هامش المخطوط ـ.

٢ ـ الكافي ٥ : ٤٣٢ | ٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست