اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 20 صفحة : 473
أقول : ويدل على ذلك ما دل على حصر
المحرمّات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث [٢].
٢٣ ـ باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج
ابنه من
غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده
البنت التي ولدت
بعد مفارقة الاب ولا تحرم ، وكذا حكم ولد الامة
[ ٢٦١٢٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن
عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر ، هل يحلّ
ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل اعتق سرية
له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر ، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال :
نعم.
[ ٢٦١٢٩ ] ٢ ـ وعن
محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي
بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال
: سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه
أو باعها فولدت له أولادا ، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال : أعد عليّ
فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به.
[ ٢٦١٣٠ ] ٣ ـ
وبالاسناد عن صفوان ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال :