responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 473

أقول : ويدل على ذلك ما دل على حصر المحرمّات في النكاح وإباحة ما عداها من القرآن والحديث [٢].

٢٣ ـ باب انه يجوز أن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه من

غيرها ابنتها من غيره وبالعكس ويكره لولده البنت التي ولدت

بعد مفارقة الاب ولا تحرم ، وكذا حكم ولد الامة

[ ٢٦١٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ثم خلف عليها رجل بعد فولدت للاخر ، هل يحلّ ولدها من الآخر لولد الاول من غيرها؟ قال : نعم ، قال : وسألته عن رجل اعتق سرية له ثم خلف عليها رجل بعده ثم ولدت للاخر ، هل يحلّ ولدها لولد الّذي اعتقها؟ قال : نعم.

[ ٢٦١٢٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، وعن أحمد بن محمد العاصمي ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب العقرقوفي قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل تكون له الجارية يقع عليها يطلب ولدها فلم يرزق منها ولدا فوهبها لاخيه أو باعها فولدت له أولادا ، أيزوج ولده من غيرها ولد أخيه منها؟ قال : أعد عليّ فأعدت عليه ، فقال : لا بأس به.

[ ٢٦١٣٠ ] ٣ ـ وبالاسناد عن صفوان ، عن الحسين بن خالد الصيرفي قال :


[٢] تقدم ما يدل عليه في الباب ١ من هذه الابواب.

الباب ٢٣

فيه ٧ احاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ | ١ ، التهذيب ٧ : ٤٥١ | ١٨٠٨ ، والاستبصار ٣ : ١٧٣ | ٦٣٠ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ١٠٢ | ٢٤٥.

٢ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ | ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٥٢ | ١٨٠٩ ، والاستبصار ٣ : ١٧٤ | ٦٣١.

٣ ـ الكافي ٥ : ٣٩٩ | ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست