responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 470

قال الشيخ : هذا شاذ نادر لم يروه غير بياع الانماط مع انه روى ما يناقضه كما مر [١].

أقول : ويمكن كون الضمير في ( أطؤها ) راجعا إلى الامّ ، يعني وإن ملك البنت تحل له الام واستدامة ملك البنت بخلاف الحرائر ، ويحتمل التقية

وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان ، عن رزين بياع الانماط ، نحوه [٢].

وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى وذكر نحو الذي قبله.

[ ٢٦١٢٠ ] ١٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن أبي العباس قال : سألته عن الرجل تكون له الجارية يصيب منها ثم يبيعها هل تحل له ابنتها؟ قال : لا هي كما قال الله : ( وربائبكم اللاتي في حجوركم ) [١].

وعن عبيد ، عن أبى عبدالله عليه‌السلام ، مثله.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].

٢٢ ـ باب انه يجوز للرجل ان يتزوج المرأة وزوجة أبيها وام

ولده ويطأ بالملك امته التي وطئها

[ ٢٦١٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي


[١] مر في الحديث ١٤ من هذا الباب.

[٢] التهذيب ٧ : ٢٧٨ | ١١٨١ ، والاستبصار ٣ : ١٦١ | ٥٨٤.

١٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٢٣٠ | ٧٣.

[١] النساء ٤ : ٢٣.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ١٨ و ٢٠ من هذه الابواب ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٤ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.

الباب ٢٢

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٥ : ٣٦٢ | ٥ ، والتهذيب ٧ : ٤٥٠ | ٨٠٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 20  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست